السعودية: لا يوجد في الإسلام ما يسمي بعقوبة القتل «للمرتد».
في إطار سعي مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية، برئاسة ولي العهد ووزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان، لتصحيح كثير من المفاهيم التي يستخدمها المتطرفين والإرهابيين، في عملياتهم الإرهابية والتكفيرية.
يوضح ويفسر المركز كثير من الأمور التي "«كَثُر الجدل الفقهي "قديماً وحديثاً" حول عقوبة المرتد، وهي من جملة المسائل كثيرة الدوران والتوسع بالتأويلات الباطلة في عدد من أطروحات الإرهابيين، وهنا يَطْرح مركز الحرب الفكرية جدلية بعض الآراء التي نسوقها هنا بحثاً»، والتي تنتظمها هذه التغريدات بشكل متتالي :
كَثُر الجدل الفقهي "قديماً وحديثاً" حول عقوبة المرتد، وهي من جملة المسائل كثيرة الدوران والتوسع بالتأويلات الباطلة في عدد من أطروحات الإرهابيين، وهنا يَطْرح مركز الحرب الفكرية جدلية بعض الآراء "التي نسوقها هنا بحثاً"، تنتظمها هذه التغريدات :
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٢- ورأى بعضٌ آخَرُ أن معنى: "من بدّل دينه" أي حرَّفه، وهي جريمة كبرى في حق التشريع الإلهي ... وأن هناك نصوصاً شرعية لم يؤخذ بظاهرها المتبادر لأول وهلة؛ لاعتبارات ومقاصد شرعية أخرى، بيّنها أهل العلم.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٣- لم يَثْبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مَنْ نص القرآن على رِدَّتهم، (وليس في الحدود الشرعية عفو)، وأن مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعض الفقهاء مَنْ خالفوا في ذلك بنصوص ووقائع مشهورة، ومنهم من فصَّل في المسألة، وهذا كله ينفي القول بالإجماع فيها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٤- قد تشتمل الردة على خيانة عظمى، كما قد ينتج عنها (تداعيات) تمس "الحق العام" في انسجام الجماعة، وحصانة دينها، ورعاية سمعته، ومتى حصل هذا فله اعتبار مهم في التكييف الجنائي.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٥- لكلمة (الدين) معانٍ عدة، وهي هنا بمعنى رابطة الأمة، وعِرْضها؛ بدليل تأكيده بنص: "المفارق للجماعة" .
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٦- أفضى المفهوم العام "الشائع والمجرد" لحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" إلى التوسع في تأويله، والانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي الذي كَفَّر بباطله كل من خالفه، حتى قادهم هذا الضلال إلى استهداف من وصفوهم بـ: "الكفر العارض"، وأنهم أولى بالقتل ممن وصفوهم بـ:"الكفر الأصلي".
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٧- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْتل المرتدين لمصلحةٍ شرعية، ينفي أنه حد شرعي، ثم إن التعليل بالمصلحة هنا (وهي سد الذريعة) يُعتبر منهجاً حكيماً مطَّرداً .. ليس مقتصراً على عهده صلى الله عليه وسلم .. بل هو القدوة عليه الصلاه والسلام على الدوام .
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٨- كما تشير هذه الجدلية الفقهية إلى أن قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة، لكن لايعني هذا عدم مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في التغريدة (٤).
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
٩- من المُسَلَّم به شرعاً عدم جواز الشفاعة في الحدود؛ ولذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن سرقت رغم كثرة الشفاعات فيها، وبرَّر الرفض بأنه حدٌ شرعي، لكنه في المقابل قبل الشفاعة في رِدّة عبد الله بن سعد بن أبي السرح (وما خالطها من سوء)، ولو كان حداً لما قبل الشفاعة فيه.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
١٠- كان شرط قريش في صلح الحديبية أن من يرجع من المسلمين إلى مكة مرتداً عن دينه (وكانت وقتئذ تحت سيادة قريش) ليس للنبي صلى الله عليه وسلم المطالبة به؛ ولو كانت الردة حداً شرعياً لرفض النبي هذا الشرط؛ إذ لايمكن أن يتنازل عليه الصلاة والسلام "لأي ذريعة" على حساب أحكام الشريعة.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
١١- ليس في تسيير ما يُسمّى بحروب الردة دليل يخالف ماذُكر؛ لأنها كانت في الأصل محل خلاف بين الصحابة، ولأن سياقها يُشعر بوجود حالة انشقاق وانفصال عن الدولة الوطنية الواحدة، وما صاحب ذلك من تَنَكُّب أحكام الشريعة في أهم أركانها بتمرد معلن يشكل خطورة على تماسك الدولة واحترام تشريعها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
١٢- هذا الجدل الفقهي كما ذكرنا نسوقه هنا بحثاً فقط للحيلولة دون التوسع الفاسد في تأويلات التطرف الإرهابي الذي جعل من مفاهيمه الضالة في هذه المسألة محوراً رئيساً في أطروحاته التكفيرية .. ولايُمثل ماسبق بيانه في هذه التغريدات رأياً فقهياً لمركز الحرب الفكرية وإنما الإيراد والحوار.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 1, 2017
١٣-كانت هذه الجدلية الفقهية في نطاق حوارها العلمي الثري، ولكل رأي أدلته، وللسائد منها تأصيل له حظ من النظر والاعتبار، غير أن التطرف الإرهابي (كما ذكرنا) وضَّفها توظيفاً باطلاً حيث توسع في تأويلها فأساء لقاعدة تأصيلها .. وعملياته الإرهابية تقوم على غلوه في تفسير النصوص وتوظيفها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٤- مهمة مركز الحرب الفكرية وهو يسرد الآراء الفقهية (غيرَ متخذ أي ميول لأي منها كما ذكرنا في هذه التغريدات) أن يوضح "فقط" بأن مرتكز التوظيف المكشوف والفاسد للتطرف الإرهابي كان توسعاً وغلواً في نصوص هي في أصل دلالتها محل تداول فقهي، فكيف بها وقد غلا فيها الإرهاب فوق مقصد تشريعها .
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٥-من ترك دينه وتسبب فيما ذكرناه في التغريدة(٤)فإن الإجماع الفقهي (دون خلاف) على تكييفه ضمن عقوبة الجرائم الكبرى في سُلّم التشريع الجنائي، وعليه من الخطأ الفادح القول بإسقاط عقوبة المرتد رأساً، إذ للعمل الجنائي فرزاً وقراءة للظروف والسياقات والمآلات المحيطة بالواقعة تُقدّره جهته.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٦-سبق أن ذكرنا بأن المركز يختص بالمواجهة الفكرية وماتتطلبه من نقاش علمي لأي من شبهات ومزاعم وتأويلات التطرف الإرهابي، حيث توسع كما قلنا في توظيف عدد من المسائل ومنها هذه المسألة فحرّفها عن سياقها واعتبرها كتلة واحدة لاتفصيل ولا توضيح فيها إلا مازاده عليها غُلوه وشوَّهها باطله.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٧-بناء على ماسبق يرد القول (بحسب الرأي الذي سقنا وجهة نظره) بإيقاع أقصى العقوبات في السلم الجنائي على المرتد بحسب وقائع ما أشير إليه في التغريدة(٤) والمركز يسوق كلا الرأيين دون ميول لأحدهما، وهدفه التأكيد على التداول الفقهي في مسألة حرّف الإرهاب أصل دلالتها بما خرج به عن رأييها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٨- أما الرأي الذي جعل عقوبة المرتد على مجرد الردة دون تفصيل فله أدلته المرتكزة على ظاهر دلالة النص المتبادرة، مشيراً إلى أن(التبادر علامة الحقيقة) وأن من يُقدر مصلحة العفو في الحدود المشرع دون غيره، لكن كلا الرأيين متفق على بطلان توسع التطرف الإرهابي في المسألة وضلال توظيفه لها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٨- أما الرأي الذي جعل عقوبة المرتد على مجرد الردة دون تفصيل فله أدلته المرتكزة على ظاهر دلالة النص المتبادرة، مشيراً إلى أن(التبادر علامة الحقيقة) وأن من يُقدر مصلحة العفو في الحدود المشرع دون غيره، لكن كلا الرأيين متفق على بطلان توسع التطرف الإرهابي في المسألة وضلال توظيفه لها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
١٩-كما أن كلا الرأيين متفق على أن الإساءة للدين أو النيل من حصانته أو الإساءة لشعور الرأي العام المتآلف على مفاهيم دينه الوسطي (تحت أي ذريعةٍ كانت الإساءة قولاً أو فعلاً) تُعتبر جناية في حق الدين وأهله ... والتعويل في هذا كله على منطق الاعتدال الشرعي لا التطرف الفكري.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 2, 2017
المصدر: مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودي