بلاغ ضد الشيخ محمد حسين يعقوب بالزواج بأكثر من 20 عذراء وممارسة الدعوة دون ترخيص وغسيل الأموال
• التحقيق في بلاغ يتهم محمد حسين يعقوب بالزواج بأكثر من 20 عذراء، وعمليات غسيل أموال بالملايين، وممارسة مهنة الخطابة والدعوة والدروس الدينية بالمساجد بدون ترخيص، وبدون حصوله على شهادة ازهرية، حيث حاصل على دبلوم معلمين، وذلك بحسب شهادته فى المحكمة فى قضية «داعش امبابة» أثناء محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابى فى القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة.
وذلك بعد إقرار يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين فى سبعينيات القرن الماضى لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرون هم أبو إسحق الحوينى (واسمه حجازى شريف) ومحمد حسان" على حد وصف صاحب البلاغ.
وبحسب البلاغ: "تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخوانى محمد عبد المقصود فى أن يعقوب يستغل دروسه فى الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته". على حد قوله.
هذا وتحقق الجهات المختصة، في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، والذي تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي.
وقال «سامح» في تصريحات صحفية، إن البلاغ الذي تقدم به ضد الشيخ محمد حسين يعقوب تحول إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في العريضة رقم 77441 قيد الفحص باستئناف القاهرة، وأنه في إنتظار استدعائه لسماع أقواله لما جاء في مضمون البلاغ.
وكان الدكتور هاني سامح المحامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، استنادا إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة أو التعليم الديني.
وأشار البلاغ إلى أن بعض الدعاة «الأرزقية» فشلوا في حياتهم، فلجأوا إلى الدين للتعايش والارتزاق على طريقة ومذهب «محمد حسين يعقوب» الذى لجأ إلى اصطياد الفتيات العذراوات والزواج منهن، رغم كهولته وشيبه وهو حاصل على ليسانس تربية وفشل فيه، فلجأ إلى المشيخة وارتداء عباءة الدين، وكان له صولات وجولات في فترات الانفلات الأمني للثورة، وكان أحد دعاة الجماعات الإسلامية ومظاهرات الشريعة وغزوة الصناديق، ومارس عبر الصفحات والمواقع الخطابة والدعوة الدينية وتلقى الأموال وجمع أرباح الإعلانات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع محمد حسين يعقوب، حيث مارس الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية «دواعش إمبابة»، وأضل الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف وتربح «مئات الآلاف شهريا من اليوتيوب ووسائل التواصل» وغسل الأموال عن طريق جريمة تقنية المعلومات في إستغلال الإنترنت لمزاولة مهنة الخطابة بدون ترخيص ودغدغة مشاعر التكفير لدي الدهماء، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين وهم أبو إسحق الحويني واسمه «حجازي شريف، خريج ألسن» ومحمد حسان.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وهدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وحيث شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 20 عذراء رغم كهولته.
• عدّد البلاغ أسباب مطالبته بالتحقيق مع حسين يعقوب كالتالي:
- قام المشكو في حقه بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت، مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف، وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
- تربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ حول التكفير والبراء والشهادة ووصف الحور العين لأجل زيادة الترافيك والتكسب لأجل تربح ملايين الجنيهات، وحيث استغلال الفضاء والتليفزيونات واليوتيوب والإنترنت لمزاولة مهنة الخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والدعوة الدينية في ميادين الفضاء الإلكتروني بشكل يومي، مستهدفا عشرات الملايين من جمهور الشعب المصري أطفالا وشبابا وشيوخا مخالفا في ذلك القانون وضوابط الخطابة والدروس الدينية وبلا تصريح من وزارة الأوقاف، بل ورغم كونه مع حسان وغيره ممنوعين تماما من الخطابة وإلقاء الدروس الدينية رفقة أقرانه من شيوخ الضلال الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك، وحيث إن المادة الخامسة وبها يعاقب بالحبس كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شركة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانونا.
المادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 وفيها يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6، 41، 59، 67) من هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وحيث ما ورد بشهادة اليوم 15/6/2021 في قضية 12 متهما من تنظيم داعش الإرهابي رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم شرطة إمبابة من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينات القرن الماضي لا غير.
• جرائم متهم بها يعقوب.
وطلب البلاغ إحالة يعقوب إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم:
- ممارسة الدعوة بدون ترخيص وغسيل الأموال والتربح والاعتداء على القيم الأسرية المصرية العريقة.
- الإعتداء على قيم عمل المرأة وحقوق المرأة بنهجه المتطرف بشرائطه وخطبه.
- ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية واستهداف عشرات ملايين الأشخاص على فضاء الإنترنت بدون ترخيص محدد وموثق بذلك من وزارة الأوقاف، بالسماح بالخطابة والدروس الدينية على الإنترنت واليوتيوب وفيس بوك وسائل التواصل الإجتماعي.
- إنشاء واستخدام موقع أو حساب على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
- ارتكاب الجريمة المعاقب عليها المادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 عن جريمة إنشاء صفحات إلكترونية وقناة يوتيوب بدون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ومخالفة المواد.