أبرز شروط توثيق عقد القران بالقانون الجديد "عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابى ولا يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية"
إنتهت اللجنة الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، والذى تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالاً متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم احوال خلو المأذونية أو انشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
وحدد مشروع القانون واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج وهى كالآتي :
- تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.
- إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة
- الإتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة.
- الإتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
- الإتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
- وأوجبت عليه أن يثبت ما تم الإتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً فى الوثيقة.
- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.
- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
- لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم أمتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.